تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ولكن يلاحظ عليه بأنّ الأصل في العناوين الموضوعيّة « 1 » ولا دليل على إلغائها ، بل على خلافه كما هو الظاهر ، قال في مفتاح الكرامة : « وليس فيها - أي في الأخبار - للمراهق ذكر ، ولعلّ صاحب الوسيلة يعدّ ابن العشر مراهقاً » « 2 » . القول الخامس : ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنّه إذا أوصى الصبيّ - وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين - بما يوصي به البالغ الرشيد جاز « 3 » . وفي إيضاح الفوائد : « وساوى ابن الجنيد بين البالغ الرشيد وبين ابن ثماني سنين وبنت سبع مع وضعها الأشياء مواضعها » « 4 » . ولعلّ ابن الجنيد استند إلى رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك » « 5 » . إلّا أنّ هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ؛ لما اتّفقت عليها نسخ الرواية على نقلها عن العبدي عن الحسن بن راشد ، والعبدي مجهول ولا يعلم من هو ؛ لعدم ورود ذكر له في كتب الرجال على الإطلاق ، ولكن من المحتمل أنّ الصحيح هو العبيدي الذي هو محمّد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عنه كثيراً وروايته عن الحسن بن راشد كذلك ، فالرواية
هامش
( 1 ) لا يخفى أنّ اختلاف التعابير والعناوين قرينة على كونها مشيرة إلى عنوان جامع ، وفي هذا الفرض لا مجال لأصالة الموضوعيّة . ( م . ج . ف ) ( 2 ) مفتاح الكرامة 9 : 389 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة 6 : 348 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 478 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 9 : 183 ، ح 736 ، وسائل الشيعة 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 4 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 489 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )