وفي موثّقة الحلبيّ ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال : « نعم ، إذا وضعها في موضع الصدقة » « 1 » ، ومثلها موثقة أخرى للحلبيّ ، وقد رواها في المقنع « 2 » .
وجاء في موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » « 3 » ، ومثلها مضمرة له رواها المشايخ الثلاثة « 4 » .
وهذه الروايات وغيرها ، وفيها صحاح موثّقات تدلّ على صحّة صدقة التطوّع مِن الصّبي المُميّز قطعاً ، وتويّدها النصوص المتظافرة التي وردت في جواز شهادة الصبيّ « 5 » وصحّة وصيّته « 6 » وعتقه « 7 » وطلاقه « 8 » ؛ لأنّها جميعاً من وادٍ واحدٍ نصّاً وفتوى ، وهذه النّصوص الكثيرة مخصّصةٌ للروايات التي تدلُّ على عدم نفوذ أمر الصبيّ وأنّه محجورٌ عليه .
وبتعبيرٍ آخر : أنَّ أمثال هذه الموارد خارجة عن العمومات المانعة عن نفوذ أمر الصبيّ وحجره بالتخصيص ، فلا وجه لما ذكره المحقّق والشهيد الثانيان ، من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 182 ، ح 734 ، وسائل الشيعة 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ، ح 3 .
( 2 ) المقنع : 176 ، وسائل الشيعة 6 : 295 ، الباب 24 من أبواب الصدقة ، ح 4 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 567 ، ح 1567 ، وسائل الشيعة 5 : 397 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 5 .
( 4 ) الكافي 6 : 124 ، ح 1 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 504 ، ح 4769 ، تهذيب الأحكام 8 : 94 ، ح 321 ، وسائل الشيعة 15 : 325 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 252 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، ح 1 و 6 .
( 6 ) نفس المصدر 13 : 428 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 - 7 .
( 7 ) نفس المصدر : 321 ، الباب 15 من كتاب الوقوف والصدقات ، ح 1 .
( 8 ) نفس المصدر 15 : 324 - 325 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 2 ، 5 ، 6 و 7 .