تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وجاء في الرياض ، في باب الوصيّة بعد ذكر النصوص وتقريب الاستدلال بها : « خلافاً للحلّي « 1 » ، وهو شاذّ ومستنده ضعيف » « 2 » . وكذا في كفاية الأحكام « 3 » . وقال في الجواهر : « وبالجميع يُخصّ ما دلّ على سلب عبارته - إلى أن قال - : ومن الغريب ردّ ابن إدريس هذه الأخبار ، مع أنّه يدّعي غالباً قطعيّة ما هو أقلّ منها عدداً وعملًا ، وأغرب منه موافقة جماعة من المتأخِّرين له ممّن لم يوافقه على عدم العمل بأخبار الآحاد على ذلك » « 4 » . القول الثاني : تصحّ صدقة التطوّع من الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ووضع الأشياء مواضعها وفي وجوه البرّ ، وهو الأشهر الأقوى ، وهو ظاهر الصدوق قدس سره حيث نقل جملة من النصوص الدالّة عليها في كتابه من غير تعرّض لردّها والطعن فيها بوجه « 5 » ، وقال في المقنعة : « ووقفهما - أي الصبيّ والمحجور عليه - وصدقتهما ، كوصيّتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف » « 6 » . وفي النهاية : « وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وهبته وعتقه ، إذا كان بالمعروف وفي وجه البرّ ، وأمّا ما يكون خارجاً عن ذلك فليس بممضاة على حال » « 7 » .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 206 . ( 2 ) رياض المسائل 10 : 272 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 40 . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 271 - 272 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 197 . ( 6 ) المقنعة : 668 . ( 7 ) النهاية : 611 .