وبه قال ابنا البرّاج « 1 » وحمزة « 2 » ويحيى بن سعيد « 3 » ، وهو الظاهر من الدروس « 4 » ، واختاره في الحدائق « 5 » . وكذا في كشف الرموز « 6 » .
وفي جامع المقاصد في باب الوكالة : « ويجيء على قول الشيخ وجماعة بجواز تصرّفه بالعتق والصدقة والوصيّة » « 7 » .
وفي كفاية الأحكام : « وألحق بها - أي بالوصيّة - الشيخ الصدقة والهبة والوقف والعتق ، وهو غير بعيد » « 8 » .
وتدلّ على صحّة صدقة التطوّع من الصبيّ النصوص المتقدّمة في بحث جواز وقفه وغيرها .
فقد جاء في معتبرة زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز » « 9 » .
وفي موثّقة جميل عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 10 » .
هامش
( 1 ) المهذّب 2 : 119 .
( 2 ) الوسيلة : 372 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 493 .
( 4 ) الدروس الشرعيّة 2 : 263 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 22 : 181 .
( 6 ) كشف الرموز 2 : 287 .
( 7 ) جامع المقاصد 8 : 184 .
( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 41 .
( 9 ) الكافي 7 : 28 ، ح 1 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 197 ، ح 5451 ، تهذيب الأحكام 9 : 181 ، ح 729 ، وسائل الشيعة 13 : 429 ، الباب 44 من أحكام الوصايا ، ح 4 .
( 10 ) تهذيب الأحكام 9 : 182 ، ح 733 ، وسائل الشيعة 13 : 321 ، الباب 15 من كتاب أبواب الوقوف والصدقات ، ح 2 .