تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
أن يكون مصلحاً لماله ، مصلحاً لدينه ، كما في السرائر « 1 » . الوجه الثاني : أنّ أمر الصبيّ لا ينفذ للروايات الدالّة على ذلك ، مثل : رواية حمران وفي ذيلها : « والغلام لا يجوز أمره في الشّراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » « 2 » . الوجه الثالث : أنّ الصبيّ مسلوب العبارة في عالم الاعتبار . قال في السرائر : « لأنّ وجود كلام الصبيّ غير البالغ كعدمه » « 3 » ، وكذا في التذكرة « 4 » ؛ لأنّ عمد الصبيّ خطأ كما في الرواية « 5 » ، بمعنى أنّ قصده بمنزلة عدم القصد في نظر الشارع ، وأنّه لا اعتبار بشيء ممّا يصدر منه قولًا وفعلًا ، ولا يترتّب على فعله وقوله حكم من الأحكام . الوجه الرابع : قال في التذكرة : « الصغير : وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع التصرّفات ، إلّاما يستثنى كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره » « 6 » . وقال الفاضل الآبيّ : « إنّ الحجر عن التصرّف ثابت ، فلا يرتفع إلّابمؤثّر ، وهو البلوغ خمس عشرة سنة . . . فمع عدمه لا يصحّ التصرّف » « 7 » . الخامس : قوله عليه السلام : « أمّا علمت أنّ القلم يرفع ( رفع ) عن ثلاثة ، عن الصبيّ
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 206 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 30 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 2 . ( 3 ) السرائر 3 : 206 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 428 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 66 ، الباب 36 من أبواب القصاص ، ح 2 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 14 : 185 . ( 7 ) كشف الرموز 2 : 47 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 457 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )