تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

المبحث الأوّل : وقف الصبيّ

الوقف لغةً : الحبس ، يقال : وقفت كذا ، أي حبسته ، والجمع أوقاف « 1 » . وفي الاصطلاح : هو عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، كما في الشرائع « 2 » ، وفي التحرير : « عقد يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة » « 3 » . وفي الدروس : هو الصدقة الجارية ، ثمرته تحبيس الأصل ، إلى آخره « 4 » . وهذا التعريف تبعاً للحديث الوارد عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « حبّس ( احبس خ ل ) الأصل وسبّل الثمرة » « 5 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 669 ، القاموس المحيط 3 : 212 ، أقرب الموارد 2 : 1477 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 211 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 289 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 2 : 263 . ( 5 ) انظر : سنن ابن ماجة 4 : 63 ، ح 2397 ، السنن الكبرى 9 : 135 ، ح 12126 ، مستدرك الوسائل 14 : 47 ، الباب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ، ح 1 .