وفي التحرير : « ولو كان الصبيّ مميّزاً أو « 1 » أذن له الوليّ في الإعارة جاز مع المصلحة ، ولا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائباً عن غيره » « 2 » .
وفي مجمع الفائدة : « ولا يصحّ الإعارة إلّامن جائز التصرّف ، أو ممّن يجوز له ذلك ، مثل الطفل إذا جوّز له الوليّ ، فلو أذن الوليّ للطفل أن يعير ماله مع المصلحة جاز ، فإنّ عبارته معتبرة في الجملة » « 3 » ، واختاره في المسالك « 4 » والروضة « 5 » .
وفي جامع المقاصد : « لا شكّ في الجواز مع المصلحة » « 6 » ، وبه قال في الرياض « 7 » وغيرها « 8 » .
وجاء في تحرير الوسيلة : « وفي صحّة إعارة الصبيّ بإذن الوليّ احتمال لا يخلو من قوّة » « 9 » .
واستدلّ عليه في الروضة : ب « أنّ المعتبر إذن الوليّ ، وهو كافٍ في تحققّ هذا العقد » « 10 » .
وقال في المسالك : « إنّ عقد الصبيّ لا عبرة به وإن أذن له الوليّ ، وإنّما جاز
هامش
( 1 ) كذا في المصدر والمناسب : « وأذن » .
( 2 ) تحرير الأحكام 3 : 210 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 363 .
( 4 ) مسالك الأفهام 5 : 136 .
( 5 ) الروضة البهيّة 4 : 257 .
( 6 ) جامع المقاصد 6 : 65 .
( 7 ) رياض المسائل 9 : 444 .
( 8 ) جامع المدارك 3 : 447 ، مهذّب الأحكام 18 : 238 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 563 .
( 10 ) الروضة البهيّة 4 : 257 .