تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
منه مواضع » « 1 » ، ثمّ ذكر تلك المواضع « 2 » . وهي أمانة لا يضمنها المستعير ، قال المحقّق الثاني : « العارية أمانة بإجماع علمائنا ، والنصّ من أهل البيت عليهم السلام « 3 » ، إلّافي مواضع منها : التعدّي أو التفريط في الحفظ » ، وذكر مواضع أخرى « 4 » . وأركانها ثلاثة : 1 - المعير : وهو المالك للعين . 2 - المستعير : وهو الذي ينتفع بالعين بما جرت العادة به . 3 - العين المستعارة : وهي كلّ ما يصحّ الانتفاع به شرعاً مع بقاء عينه منفعة معتدّاً بها عند العقلاء « 5 » .

شروط الإعارة

ذكروا للإعارة وأركانها في الكتب المفصّلة شروطاً ، منها : أن يكون المعير مكلّفاً عاقلًا جائز التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الصبيّ ؛ لأنّه ممنوع من التصرّفات ، ومن جملتها الإعارة ، كما في الشرائع « 6 » والتذكرة « 7 » والتحرير « 8 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 5 : 134 - 135 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) الكافي 5 : 238 ، باب ضمان العارية والوديعة ، التهذيب 7 : 182 ، باب العارية . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 78 . ( 5 ) جواهر الكلام 27 : 169 . ( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 171 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 16 : 237 . ( 8 ) تحرير الأحكام 3 : 210 .