تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
« عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة » « 1 » . وفي التذكرة : « العاريّة - بتشديد الياء - عقد شرّع لإباحة الانتفاع » « 2 » . وفي النافع : ف « هي الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً » « 3 » . وكذا في الرياض « 4 » . ولعلّ الأظهر ما جاء في تحرير الوسيلة حيث يقول : « وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع » « 5 » . وتحتاج إلى إيجاب وهو : كلّ لفظ دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّة معيّنة ، ولا يختصّ لفظاً ، ولا يشترط القبول نطقاً ، كما في القواعد « 6 » . وقال في تحرير الوسيلة : « ويجوز أن يكون بالفعل . . . بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة » « 7 » . والعارية مشروعة بالنصّ والإجماع ، كما في التذكرة « 8 » والمهذّب « 9 » وغيرهما « 10 » ، وهي جائزة من الطرفين . جاء في المسالك : « كون العارية من العقود الجائزة لكلّ من المتعاقدين فسخه متى شاء موضع وفاق ، لكن يستثنى
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 171 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 16 : 231 . ( 3 ) المختصر النافع : 246 . ( 4 ) رياض المسائل 9 : 439 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 543 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 192 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 543 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 16 : 232 . ( 9 ) المهذّب البارع 2 : 10 . ( 10 ) رياض المسائل : 439 - 440 .