وفي الهداية : « والصبيّ لا يملك الكفالة ولا يملك التصرّف إلّابإذن الوليّ » « 1 » .
وقال ابن عابدين : « ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرّيّة » « 2 » .
د - الحنابلة
ويصحّ عندهم تصرّف الصبيّ المميّز بإذن الوليّ في إحدى الروايتين عن أحمد ، وجاء في الشرح الكبير : « يجوز لوليّ الصبيّ المميّز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين ، ويصحّ تصرّفه بالإذن » « 3 » ، وعلّل بأنّه عاقل مميّز محجور عليه ، فيصحّ تصرّفه بإذن وليّه .
وفي الإقناع : « الثاني أن يكون العاقد جائز التصرّف ، وهو البالغ الرّشيد إلّا الصغير المميّز والسفيه ، فيصحّ تصرّفهما بإذن وليّهما » « 4 » .
وفي المحرّر : « ويصحّ تصرّف المميّز والسفيه بإذن الوليّ في الصحيح عنه ، ولا يجوز أن يأذن فيه إلّاأن يراه مصلحة » « 5 » . وكذا في غيرها « 6 » .
هامش
( 1 ) الهداية شرح بداية المبتديّ 3 - 4 : 4 .
( 2 ) ردّ المحتار 4 : 504 .
( 3 ) الشرح الكبير المطبوع مع المغني 4 : 533 .
( 4 ) الإقناع 2 : 58 .
( 5 ) المحرّر 1 : 520 .
( 6 ) التوضيح 2 : 693 ، المقنع : 97 ، المبدع 4 : 330 كشّاف القناع 3 : 172 .