أنّ عقد الصّلح لازم من الطرفين « 1 » ، فلا يجوز لأحدهما العدول عنه إلّابرضا الآخر ، ويبطل بالتقايل ، بأن يتّفقا على فسخه .
أركانُ الصّلح
وهي أربعة :
1 و 2 - المتصالحان : وهما اللّذان يعقدان الصّلح
3 - المصالح عليه : وهو بدل الصّلح والعوض الذي اصطلحا عليه .
4 - المصالح عنه : وهو الشّيء المتنازع فيه ، أوخيف حدوث الاختلاف من أجله ، والمقصود بالبحث هنا بيان شرائط المتصالحين .
فنقول : إنّه يشترط فيهما الكمال ، بأن يكونا بالغين رشيدين جائزي التصرّف فيما وقع الصّلح عليه ، فلا يجوز صلح الصبيّ .
قال في القواعد : « ولابدّ من متعاقدين كاملين » « 2 » . وكذا في إيضاح الفوائد « 3 » وجامع المقاصد « 4 » . وادّعى في التذكرة ومفتاح الكرامة عليه الإجماع « 5 » .
وقال السيّد الخوئي رحمه الله : « يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره » « 6 » . وكذا في الوسيلة « 7 » وتحريرها « 8 »
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 172 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 172 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 104 .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 410 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 16 : 17 ، مفتاح الكرامة 5 : 461 .
( 6 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 193 .
( 7 ) وسيلة النجاة 2 : 45 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 536 .