تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وفي الحدائق : « لا خلاف في أنّه يشترط في الضامن جواز التصرّف المالي ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا المجنون » « 1 » . وفي العناوين : « الإجماع المحصّل من الأصحاب الظاهر بالتتبّع في كلامهم ، حيث إنّهم يشترطون ذلك في جميع العقود والإيقاعات ، وهو الحجّة » « 2 » . وعبّر في تحرير المجلّة بقوله : « عندنا » « 3 » . الثاني : الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم صحّة معاملات الصبيّ وعقوده ، المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب ، وتقدّم ذكرها في المباحث المتقدّمة وتأتي أيضاً في المباحث القادمة « 4 » . الثالث : أنّ الصبيّ محجور عليه في التصرّفات مسلوب الأهليّة ، وعقد الكفالة من تلك التصرّفات . وبتعبير أوضح : أنّ الكفالة تستلزم ترتّب الآثار والأحكام على الكفيل من وجوب إحضار المكفول عند طلب المكفول له ذلك ، وغرم المال مع عدم الإحضار ، أو حبس الكفيل عند الامتناع من الإحضار ، والصبيّ محجور عليه ، فلا يصحّ منه ذلك ، كما أشار إليه في التذكرة « 5 » والقواعد « 6 » وغيرهما « 7 » . وفي مباني منهاج الصالحين : « فإنّ غير البالغ لا اعتبار بالتزاماته » « 8 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 21 : 4 . ( 2 ) العناوين 2 : 674 . ( 3 ) تحرير المجلّة 2 : 233 . ( 4 ) راجع مباحث البيع والحجر والبلوغ والحوالة والإجارة والرهن وغيرها . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 392 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 170 و 168 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 289 ، مهذّب الأحكام 20 : 340 . ( 8 ) مباني منهاج الصالحين 9 : 275 .