اعتبار البلوغ في الكفيل
يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلًا وبالغاً وجائز التصرّف ، فلا تصحّ كفالة الصبيّ والمجنون .
قال في التذكرة : « يشترط في الكفيل البلوغُ والعقلُ والحرّية وجواز التصرّف ، فلا تصحّ كفالة الصبيّ ولا المجنون ولا العبد ولا من لا يجوز تصرّفه . . . ولا يُشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له ، فإنّه تجوز الكفالة للصبيّ والمجنون وغيرهما إذا قبل الوليّ » « 1 » . وكذا في غيرها « 2 » .
وقال السيّد الخوئي رحمه الله : « يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والسفيه والمجنون إذا قبلها الوليّ » « 3 » . وكذا في وسيلة النجاة « 4 » وتحريرها « 5 » وتفصيل الشريعة « 6 » .
أدلّة اشتراط البلوغ في الكفيل
واستدلّ لذلك بأمور :
الأوّل : الإجماع ، كما ادّعاه في المسالك « 7 » . وكذا في الرياض « 8 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 392 .
( 2 ) مسالك الأفهام 4 : 174 ، الحدائق الناضرة 21 : 62 ، جواهر الكلام 26 : 185 .
( 3 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 190 .
( 4 ) وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني : 503 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 33 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحوالة والكفالة : 393 .
( 7 ) مسالك الأفهام 4 : 174 .
( 8 ) رياض المسائل 9 : 260 .