وقال ابن قدامة : « ولا يصحّ - أي الضمان - من صبيّ غير مميّز بغير خلاف ؛ لأنّه إيجاب مال بعقد فلم يصحّ منهم . . . وأمّا الصبيّ المميّز فلا يصحّ ضمانه في الصحيح من الوجهين ، وهو قول الشافعي ، وخرّجه أصحابنا على الرّوايتين في صحّة إقراره وتصرّفاته بإذن وليّه ، ولا يصحّ هذا الجمع ؛ لأنّ هذا التزام مال لا فائدة له فيه ، فلم يصحّ منه كالتبرّع والنذر بخلاف البيع » « 1 » . وكذا في الشرح الكبير « 2 » والإنصاف « 3 » .
هامش
( 1 ) المغني : 5 : 78 .
( 2 ) الشرح الكبير 5 : 74 و 75 .
( 3 ) الإنصاف 5 : 172 و 173 .