تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
يصحّ عن الميّت - كما تقدّم - فعن الصبيّ أولى « 1 » .

اعتبار البلوغ في الضامن عند أهل السنّة

اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّه يشترط في الضامن أن يكون صحيح العبارة أهلًا للتبرّع ، فلا يصحّ عندهم ضمان الصبيّ والمجنون ، وإليك نصّ كلماتهم : جاء في روضة الطالبين : « الرّكن الثالث : الضامن وشرطه : صحّة العبارة وأهليّة التبرّع ، أمّا صحّة العبارة فيخرج عنه الصغير والمجنون . . . فلا يصحّ ضمانهما » « 2 » . وكذا في إعانة الطالبين « 3 » والمهذّب « 4 » ومواهب الجليل « 5 » . واستدلّ له في المجموع بقوله : « ولحديث : « رفع القلم عن ثلاثة » « 6 » ؛ لارتفاع القلم عن المجنون والصبيّ ، ولأنّ الضمان إيجاب مال بعقد فلم يصحّ من الصبيّ والمجنون والسفية كالبيع » « 7 » . وكذا في البيان « 8 » والكافي « 9 » ، وصرّح به أيضاً في عقد الجواهر الثمينة « 10 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 5 : 488 ، رياض المسائل 9 : 260 . ( 2 ) روضة الطالبين 3 : 530 . ( 3 ) إعانة الطالبين 3 : 80 . ( 4 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 339 . ( 5 ) مواهب الجليل 7 : 31 . ( 6 ) تقدّم تخريجه مراراً . ( 7 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 257 . ( 8 ) البيان في مهذّب الشّافعي 6 : 307 . ( 9 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 129 . ( 10 ) عقد الجواهر الّثمينة 2 : 654 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 288 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )