المبحث الثاني : حوالة الصبيّ
الحوالة - بالفتح - مأخوذة من حوّل تحويلًا بمعنى النقل من موضع إلى موضع . يقال : حوّلت الرّداء ، أي نقلتُ كلّ طرف إلى موضع الآخر ، وأحلتَه بدينه : نقلته إلى ذمّة غير ذمّتك « 1 » ، والاسم الحوالة « 2 » .
وعند الفقهاء : عقد شرّع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله ، على اختلاف في اعتبار اشتغال ذمّة المحال عليه وعدمه كما ذكر في محلّه « 3 » .
وهي من العقود المشروعة بالنصّ وإجماع الامّة « 4 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 157 ، تاج العروس 14 : 179 .
( 2 ) مجمع البحرين 1 : 476 .
( 3 ) راجع المبسوط للطوسي 2 : 312 ، شرائع الإسلام 2 : 112 ، قواعد الأحكام 2 : 162 ، تذكرة الفقهاء 14 : 434 ، تحرير الأحكام : 2 : 575 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 : 306 .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 162 ، جواهر الكلام 26 : 160 .