بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنّه إن لم يجد سرق » « 1 » ، « 2 » .
وكذا في مهذّب الأحكام « 3 » ، وقد تعرّضنا في مباحث بيع الصبيّ « 4 » إلى ما ينفع المقام ، ويأتي في باب إجارته أيضاً « 5 » .
فرع
إذا صدر الضمان من الصبيّ والمجنون والغافل والساهي . . . ثمّ ارتفعت الأوصاف المذكورة المانعة من صحّة الضمان ، فهل يصحّ بالإجازة والإمضاء منهم عند اجتماع شرائط الصحّة أو لا ؟ المعتمد هو الثاني ، كما هو المستفاد من عبارات الأصحاب ، ويدلّ عليه الأصل أيضاً « 6 » .
المطلب الثاني : اعتبار البلوغ في المضمون له
يشترط في المضمون له أيضاً أن يكون بالغاً مختاراً رشيداً جائز التصرّف في ماله وعدم كونه مفلّساً ، وعلى هذا الأساس فلا يصحّ للصبيّ كما صرّح به في العروة ووافقه في ذلك عدّة من المعلّقين عليها « 7 » .
وقال في وسيلة النجاة : « يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 128 ، ح 8 ، وسائل الشيعة 12 : 118 الباب 33 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 13 : 251 - 252 .
( 3 ) مهذب الأحكام 20 : 217 .
( 4 ) راجع : ج 6 ، ص 44 .
( 5 ) راجع ج 6 ، ص 398 .
( 6 ) المناهل : 114 .
( 7 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 401 .