تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
يتصرّف فيها أمثاله ، فإن كان من أولاد التجّار فوضّ إليه البيع والشّراء ، فإذا تكرّرت منه فلم يغبن ولم يضيّع ما في يديه فهو رشيد ، وإن كان من أولاد الدهاقين والكُبَراء الذين يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه نفقة مدّة لينفقها في مصالحه ، فإن كان قيّماً بذلك يصرفها في مواقعها ، ويستوفي على وكيله ، ويستقصي عليه ، فهو رشيد . والمرأة يفوّض إليها ما يفوّض إلى ربّة البيت » « 1 » ، وقريب من هذا في الامّ « 2 » والمهذّب « 3 » وروضة الطالبين « 4 » والحاوي الكبير « 5 » وغيرها « 6 » . وفي مغني المحتاج : « ويشترط تكرّر الاختبار مرّتين أو أكثر بحيث يغلب على الظّن ، رشده ، فلا يكفي مرّة ؛ لأنّه قد يصيب فيها اتّفاقاً » « 7 » . وأمّا وقت الاختبار فقد صرّح الحنابلة والمالكيّة والحنفيّة أنّه قبل البلوغ ، قال المرداوي : « وهذا المذهب بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم » « 8 » . واختاره في بدائع الصنائع « 9 » . وفي المغني والشرح الكبير : « ووقت الاختبار قبل البلوغ . . . لأنّ اللَّه تعالى
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 4 : 523 و 516 . ( 2 ) الامّ للشافعي 2 : 220 . ( 3 ) المهذّب في فقه الشافعي 2 : 130 . ( 4 ) روضة الطالبين 3 : 468 . ( 5 ) الحاوي الكبير 8 : 17 . ( 6 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 154 . ( 7 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 150 . ( 8 ) الإنصاف 5 : 323 . ( 9 ) بدائع الصنائع 6 : 175 .