تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
من قصر الخلاف على بعض العامّة » « 1 » ، وفي مفتاح الكرامة : « فالإجماع معلوم » « 2 » . ثمّ إنّه يستفاد من ظاهر بعض النصوص خلاف ما تقدّم ، فقد جاء في مرسلة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيّعاً . . . فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه . . . » ، الحديث « 3 » . وفيه : أنّه يمكن منع ظهوره في مخالفة الأصحاب ؛ لاحتمال إرادة أنّه إذا كان قد آنس منه الرشد بالاختبار السابق دفع إليه المال ، مضافاً إلى أنّه ليس جامعاً لشرائط الحجيّة ، وقد أعرض عنه الأصحاب ، فهو حينئذٍ من الشواذ خصوصاً مع مخالفته لظاهر الآية ، كما في الجواهر « 4 » .

تذكرة

واعلم أنّه وإن قيّد في كلماتهم - كما تقدّم - وجوب الاختبار بما قبل البلوغ ولكنّ الظاهر أنّ مقصودهم إذا احتمل حصول الرشد للصبيّ قبل البلوغ ، وإلّا ففي كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده ، كما صرّح به بعضهم . جاء في الرياض : « قيل : ووقت الاختبار قبل البلوغ ؛ عملًا بظاهر الآية ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 108 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 5 : 248 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 13 : 428 ، الباب 2 من أبواب كتاب الحجر ، ح 1 ، وج 14 : 125 ، الباب 39 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 109 مع تصرّف وتلخيص .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 255 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )