المقاصد « 1 » ، والمسالك « 2 » .
وفي الكفاية : « ويثبت الرشد بالاختبار بما يلائم طبقته من الرجال في الرجال والنساء في النساء ، من الأفعال التي يدلّ على أنّه حافظ للمال ، مصلح غير مضيّع له » « 3 » ، وقريب من هذا في الحدائق « 4 » والجواهر « 5 » وتحرير الوسيلة « 6 » وشرحها « 7 » .
ويدلّ عليه ظهور الاتّفاق والإجماع كما في مجمع الفائدة والبرهان « 8 » والمناهل « 9 » ، وكذا قوله تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى » ، والابتلاء : الاختبار ، كما في التذكرة « 10 » وغيرها « 11 » .
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار ، مثل : ما ورد في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : « إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع » « 12 » ؛ لأنّ العلم بعدم إفسادها للمال لا يحصل إلّابالاختبار .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 5 : 183 .
( 2 ) مسالك الأفهام 4 : 150 .
( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 584 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 20 : 353 .
( 5 ) جواهر الكلام 26 : 51 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 16 .
( 7 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 317 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 205 .
( 9 ) المناهل : 92 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 14 : 224 .
( 11 ) تفسير القرطبي 5 : 33 .
( 12 ) وسائل الشيعة 13 : 432 ، الباب 45 من أحكام الوصايا ، ح 1 .