تعالى : « حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ . . . » الآية ، فأمر بدفع المال إليهم بالبلوغ وبإيناس الرّشد ، وقد بيّنا الرشد ما هو ، وهذا لم يؤنس منه الرشد ، فلم يفكّ عنه الحجر ، ولم يدفع إليه ماله كما لو كان ابن أربع وعشرين سنة » « 1 » . وكذا في الحاوي الكبير « 2 » .
والمحجور عليه إذا فكّ عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله ثمّ عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر ، وبه قال القاسم بن محمّد ومالك والأوزاعي والشافعي . . . وقال أبو حنيفة : لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل ، وتصرّفه نافذ ، كما في المغني والشرح الكبير « 3 » .
هامش
( 1 ) البيان في فقه الشافعي 6 : 224 - 225 .
( 2 ) الحاوي الكبير 8 : 14 - 15 .
( 3 ) المغني 4 : 524 ، الشرح الكبير 4 : 526 .