مضيّع لماله ، صغيراً كان أو كبيراً » « 1 » . وكذا في الروضة « 2 » .
وفي المسالك : « هذا عندنا موضع وفاق » « 3 » ، وبه قال في الجواهر « 4 » . وكذا في تحرير الوسيلة « 5 » وتفصيل الشريعة « 6 » وغيرها « 7 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل والإجماع والاتّفاق ، كما تقدّم عن المسالك ، وكذا في الروضة « 8 » والمناهل « 9 » ، والرياض « 10 » - قوله تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا لَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ » « 11 » ، حيث علّق دفع المال على شرطين : البلوغ والرشد ، فلا يثبت الحكم بدونهما .
وقوله تعالى : « وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ » أي أموالهم ، وفي مجمع البيان :
« أي التي بعضها لكم وبعضها لهم فيضيّعوها » « 12 » .
وقد روي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ : « وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ » قال : « هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد » ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 205 .
( 2 ) الروضة البهيّة 4 : 104 .
( 3 ) مسالك الأفهام 4 : 150 .
( 4 ) جواهر الكلام 26 : 51 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 16 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 317 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 21 : 149 .
( 8 ) الروضة البهيّة 9 : 109 .
( 9 ) المناهل : 92 .
( 10 ) رياض المسائل 9 : 249 .
( 11 ) سورة النساء 4 : 6 .
( 12 ) مجمع البيان 3 : 17 .