تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
مضيّع لماله ، صغيراً كان أو كبيراً » « 1 » . وكذا في الروضة « 2 » . وفي المسالك : « هذا عندنا موضع وفاق » « 3 » ، وبه قال في الجواهر « 4 » . وكذا في تحرير الوسيلة « 5 » وتفصيل الشريعة « 6 » وغيرها « 7 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل والإجماع والاتّفاق ، كما تقدّم عن المسالك ، وكذا في الروضة « 8 » والمناهل « 9 » ، والرياض « 10 » - قوله تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا لَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ » « 11 » ، حيث علّق دفع المال على شرطين : البلوغ والرشد ، فلا يثبت الحكم بدونهما . وقوله تعالى : « وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ » أي أموالهم ، وفي مجمع البيان : « أي التي بعضها لكم وبعضها لهم فيضيّعوها » « 12 » . وقد روي عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ : « وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ » قال : « هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد » ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 205 . ( 2 ) الروضة البهيّة 4 : 104 . ( 3 ) مسالك الأفهام 4 : 150 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 51 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 16 . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 317 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 21 : 149 . ( 8 ) الروضة البهيّة 9 : 109 . ( 9 ) المناهل : 92 . ( 10 ) رياض المسائل 9 : 249 . ( 11 ) سورة النساء 4 : 6 . ( 12 ) مجمع البيان 3 : 17 .