تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الإنبات بالمعالجة دفعاً للحجر » « 1 » . وكذا في روضة الطالبين « 2 » . وجاء في الإنصاف : « أو نبات الشعر الخشن حول القبل . هذا المذهب وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد » « 3 » ، وكذا في عقد الجواهر الثمينة « 4 » ومواهب الجليل « 5 » . واستدلّ في المغني بما روى عطيّة القرظي ، قال : عرضت على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم قريظة ، فشكّوا فيّ ، فأمر النبيّ صلى الله عليه وآله أن ينظر إليّ هل أنبتّ بعد ؟ فنظروا إليّ فلم يجدوني أنبتّ بعد ، فألحقوني بالذريّة - إلى أن قال - : « ولأنّه خارج يلازمه البلوغ غالباً ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، فكان علماً على البلوغ كالاحتلام ، ولأنّ الخارج ضربان ، متّصل ومنفصل ، فلمّا كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ كذلك المتصل ، وما كان بلوغاً في حقّ المشركين كان بلوغاً في حقّ المسلمين كالاحتلام والسنّ » « 6 » ، وخالف في ذلك الحنفيّة فلم يروه علامة على البلوغ . قال ابن عابدين في ذيل عبارة المتن - فإن لم يوجد فيهما ، أي في الغلام والجارية ، فحتّى يتمّ لكلّ منهما خمس عشرة سنة - : « مفاده : أنّه لا اعتبار لنبات العانة » « 7 » ، وعلّله بعضهم بأنّ شعر العانة شعر نبت على الجسم كغيره
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 2 : 167 . ( 2 ) روضة الطالبين 3 : 466 . ( 3 ) الإنصاف 5 : 287 . ( 4 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 627 . ( 5 ) مواهب الجليل 6 : 631 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 4 : 514 . ( 7 ) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار 6 : 153 .