قال الشيخ الحرّ العاملي : « هذا يدلّ على حكم الصغيرة » « 1 » .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرّجل ؟ قال : « ليس عليها عدّة ، يقع عليها » « 2 » .
ومنها : مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام في الرّجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها . . . قال : « ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما » « 3 » .
وفي الجواهر : « بل قد يشهد لذلك أيضاً فحوى الأخبار المستفيضة المتضمّنة لنفي العدّة عن الصغيرة ، والتي لم تبلغ المحيض ، ثمّ قرّر تقريب الاستدلال بهذه النصوص بقوله : فإنّ الوجه في انتفاء العدّة في مثلها على ما يستفاد من النصوص عدم الاسترابة بالحمل في مثلها ، ومقتضى ذلك خروجها عن حدّ الصغر بإمكان الحمل ، فخروجها عنه بتحقّقه أولى » « 4 » .
وقال في المناهل : « ويدلّ على ذلك أيضاً ظهور الاتّفاق والإجماع » « 5 » .
وادّعى في الجواهر « 6 » والحدائق « 7 » عدم الخلاف فيه .
وفيه : ما تقدّم في الإجماع على كون الحيض بنفسه بلوغاً ، فالإجماعات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 409 ، الباب 3 من أبواب العدد ، ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 3 ) نفس المصدر 15 : 406 ، الباب 2 من أبواب العدد ، ح 3 .
( 4 ) جواهر الكلام 26 : 44 .
( 5 ) المناهل : 89 .
( 6 ) جواهر الكلام 26 : 42 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 20 : 350 .