وجاء في الدرّة النجفيّة :
والحيض والحمل دليلا السبق * كذلك الإنبات في الأحقّ
والسنّ في الإناث تسع والذكر * يزداد ستّاً في الصحيح المعتبر « 1 »
وفي غنائم الأيّام : « والمشهور والمعروف من الأصحاب كونهما مع ذلك علامة لسبق البلوغ » « 2 » ، واختاره في الروضة « 3 » ومفتاح الكرامة « 4 » وغيرهما « 5 » .
أدلّة القول الثاني
ويدلّ على أنّ الحيض علامة لسبق البلوغ ما تقدّم في البحث عن أحكام الطهارة المتعلّقة بالصبيّ من الإجماع القطعي ، والأدلّة المعتبرة الأخرى على أنّ ما تراه الصبيّة من الدّم قبل البلوغ - أي إكمال التسع - فليس بحيض ، بل يشترط أن يكون بعد البلوغ ، فرؤية الدّم بصفات الحيض تكون دليلًا على سبق البلوغ ، فراجع « 6 » .
جاء في الشرائع والمعتبر : « كلّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض » « 7 » .
وفي العروة : « ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، فما كان قبل
هامش
( 1 ) الدرّة النجفيّة لبحر العلوم : 23 .
( 2 ) غنائم الأيّام 1 : 65 .
( 3 ) الروضة البهيّة 2 : 144 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 5 : 242 .
( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 582 ، المناهل : 89 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني 1 : 74 .
( 6 ) راجع ج 6 ، ص 199 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 29 ، المعتبر 1 : 199 .