وفي الجواهر : فلا ينبغي التوقّف في أصل الحكم » « 1 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 2 » .
ثمّ إنّ إطلاق النصوص يشمل الكافر ، ولا فرق بينه وبين المسلم ، ولذا قال في الخلاف : « الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين . . . دليلنا : إجماع الفرقة » « 3 » .
وفي الشرائع : « سواء كان مسلماً أو مشركاً » « 4 » ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه « 5 » كما سيأتي .
اختصاص الحكم بشعر العانة
هل أنّ الإنبات يختصّ بما إذا كان حول الذكر والقبل أو أنّه أعمّ منهما حتّى يشمل مثل اللّحية ؟ فيه قولان : ذهب المشهور إلى الأوّل ، قال الشيخ : « لا خلاف أنّ إنبات اللّحية لا يحكم بمجرّده بالبلوغ » « 6 » .
وفي التذكرة : « والإنبات مختصّ بشعر العانة الخشن ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل أو فرج المرأة » « 7 » ، وبه قال في المختصر النافع « 8 » والجامع للشرائع « 9 » وغيرها « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 7 .
( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 277 .
( 3 ) الخلاف 3 : 281 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 99 .
( 5 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 148 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 2 : 283 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 14 : 186 .
( 8 ) المختصر النافع : 231 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 360 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 192 ، المناهل : 88 .