بعض الأخبار » « 1 » .
وفي الحدائق : « وقد تقدّم لنا تحقيق في المسألة يؤذن بجواز الاكتفاء بردّه وإن كان الأحوط ما ذكر » « 2 » .
وفي الغنائم : « والأظهر إجزاء ردّ الصبيّ المميّز إذا كان من جملتهم ، والأحوط حينئذ الإتيان به بقصد الدّعاء أيضا » « 3 » .
وقال الفقيه الهمداني : « هل يسقط بردّ الصبيّ المميّز الداخل فيهم ؟ وجهان ، بل قولان ، أوجههما الأوّل » « 4 » .
وبه قال جملة من أعلام العصر في تعاليقهم على العروة « 5 » ، وصرّح بذلك أيضا السيّد الحكيم في منهاجه « 6 » ، وكذا السادة : السبزواري « 7 » والميلاني « 8 » والسيستاني « 9 » ، والشيخ الفاضل اللنكراني « 10 » .
وتدلّ عليه موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم » « 11 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 118 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 9 : 75 .
( 3 ) غنائم الأيّام 3 : 241 .
( 4 ) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة : 423 .
( 5 ) وهم السادة الفقهاء : البروجردي ، والإمام الخميني ، والخونساري ، والگلپايگاني . العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 3 : 19 و 20 .
( 6 ) منهاج الصالحين للسيّد الحكيم 1 : 262 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 7 : 191 .
( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 712 .
( 9 ) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 1 : 234 .
( 10 ) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني 1 : 533 .
( 11 ) وسائل الشيعة 8 : 450 ، الباب 46 من أبواب أحكام العشرة ، ح 2 .