تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
صدوره في الخارج ، أي من أيّ شخص كان . قال الشيخ في النهاية في باب الجهاد : « وهو فرض على الكفاية ، ومعنى ذلك أنّه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين ، ولا يؤدّي إلى الإخلال بشيء من أمر الدّين ، سقط عن الباقين » « 1 » . وقال المحقّق الخراساني : « كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد ، صادر عن الكلّ أو البعض » « 2 » . وكذا غيرهما « 3 » . فالمنظور إليه في الواجب الكفائي حصوله في المجتمع ، من دون النظر إلى شخص فاعله ، وهذا البحث سيّال مطّرد في كلّ واجب كفائي اشتغل به الصبيّ المميّز . ثمّ الظاهر أنّه إنّما يسقط وجوب الردّ عن المصلّي بردّ الصبيّ المميّز الذي كان داخلا في المسلّم عليهم ، فلا يسقط بردّه إذا لم يكن داخلا فيهم . وينبغي التنبيه على أمور :

[ ينبغي التنبيه على أمور : ]

الأمر الأوّل [ لا يجب الردّ في سلام غير المميّز ]

صرّح كثير من الفقهاء أنّه لا يجب الردّ في سلام غير المميّز ؛ لعدم صدق عنوان التحيّة عليه بعد أن كان آتيا بمجرّد اللفظ ، من دون كونه قاصدا للمعنى بمقتضى افتراض عدم التميّز « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 289 . ( 2 ) كفاية الأصول 1 : 177 . ( 3 ) محاضرات في أصول الفقه 2 : 202 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 4 : 26 و 27 ، جامع المقاصد 2 : 357 ، روض الجنان 2 : 905 و 906 ، مدارك الأحكام 3 : 475 ، مستند الشيعة 7 : 71 ، مسالك الأفهام 1 : 232 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 19 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 15 : 465 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 588 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )