تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
القتال والاستعباد ، ويقرّون على دينهم ، ويسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام ، آمنين على أنفسهم وأموالهم ، وهم اليهود والنصارى والمجوس » « 1 » . هذا بالنسبة إلى البالغين ، وأمّا الأطفال فاتّفق الفقهاء على أنّه لا جزية عليهم . قال الشيخ في النهاية : « وتسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم » « 2 » . وكذا في السرائر « 3 » ، وقد صرّح به غير واحد من أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين « 4 » .

الدليل على عدم الجزية على الأطفال

وقد استدلّ للحكم المذكور بوجوه : الوجه الأوّل : الإجماع ، كما ادّعاه في الغنية « 5 » . وفي التذكرة : « وتسقط الجزية عن الصبيّ إجماعا » « 6 » . وفي المنتهى : « وهو قول عامّة أهل العلم ، لا نعرف فيه خلافا » « 7 » . وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافا » « 8 » . الوجه الثاني : الأصل بعد عدم شمول الآية - أي قوله تعالى :
حَتَّى يُعْطُوا
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 1 : 391 . ( 2 ) النهاية : 193 . ( 3 ) السرائر 1 : 473 . ( 4 ) الوسيلة : 204 ، المراسم : 142 ، إصباح الشيعة : 189 ، الجامع للشرائع : 235 ، شرائع الإسلام 1 : 327 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 202 ، المهذّب البارع 2 : 302 . ( 5 ) غنية النزوع : 202 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 292 . ( 7 ) منتهى المطلب 2 : 963 . ( 8 ) جواهر الكلام 21 : 236 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 546 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )