تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

عدم وجوب الجهاد على الصّبيّ

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يشترط في وجوب الجهاد البلوغ ، فلا يجب على الصّبيّ . قال الشيخ في النهاية : « ويسقط الجهاد عن النّساء والصبيان والشيوخ الكبار » « 1 » . وكذا في السرائر « 2 » وغيرهما « 3 » . ويدلّ عليه : أوّلا : الإجماع كما في المنتهى « 4 » ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه . . . ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 5 » . وثانيا : حديث رفع القلم « 6 » ؛ ولما روي عن نافع ، قال : حدّثني ابن عمر : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله عرضني يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني « 7 » ، ثمّ عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني . قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ، فحدّثته هذا الحديث ، فقال : إنّ هذا الحدّ بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة « 8 » . ومثله ما رواه في كنز العمّال عن عروة عنه صلّى اللّه عليه واله : أنّه ردّ يوم أحد نفرا من أصحابه استصغرهم ، فلم يشهدوا القتال « 9 » ، الحديث .
هامش
( 1 ) النهاية : 289 . ( 2 ) السرائر 2 : 3 . ( 3 ) جامع المقاصد 3 : 365 . ( 4 ) منتهى المطلب 14 : 21 ( ط ج ) . ( 5 ) جواهر الكلام 21 : 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، ح 11 . ( 7 ) أي لم يمضه ولم يأذن له في الجهاد ؛ لعدم أهليّته للقتال . ( 8 ) صحيح البخاري 3 : 212 ، ح 2664 و 5 : 53 ، ح 4097 ، سنن الترمذي 4 : 211 ، ح 1715 . ( 9 ) كنز العمّال 10 : 438 - 439 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 501 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )