تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الخاصّ فيه ، فلا وجه لرفع اليد « 1 » عن ظهور الرّجل في اشتراط النّيابة بالبلوغ . وبالجملة ، فالظاهر عدم صدق الرّجل المذكور في الدليل على الصبيّ ، ولا أقل من الشك فيه ، فلا مجال للاستدلال به ، بل اللازم الرّجوع إلى مقتضى الأصل كما تقدّم . الثالث : إطلاق بعض النصوص الخاصّة ، قال في المستند : « وأكثر أخبار المقام وإن تضمّن لفظ « الرّجل » أو « الصرورة الّذي لا مال له » المراد منه البالغ ؛ إذ غيره لا يحتاج إلى القيد . . . ولكن من الأخبار ما يشمل غير المميّز بالإطلاق ، كرواية عامر بن عميره الصحيح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ، فقال : « نعم » « 2 » ، الحديث . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « حجّ الصرورة يجزي عنه وعمّن حجّ عنه » « 3 » . ورواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة « 4 » » « 5 » .
هامش
( 1 ) كما أنّه لا يرفع اليد عن ظهور لفظ الرجل في روايات القضاء في اعتبار كون القاضي رجلا بالغا غير امرأة . ( م ج ف ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 54 ، الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر : 38 ، الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 122 ، الباب 6 من أبواب النّيابة في الحجّ ، ح 1 . ( 5 ) انظر : مستند الشيعة 11 : 109 - 110 .