رجع إلى عدم قصد حجّة الإسلام ، وبين أن يكون بنحو تعدّد المطلوب والخطأ في التطبيق .
الفرع الثاني [ لو اعتقد كونه بالغا أو حرّا فحجّ مع تحقّق سائر الشرائط ، ثمّ تبيّن أنّه كان صغيرا أو عبدا ، فهل يجزي عن حجّة الإسلام أم لا ؟ ]
لو اعتقد كونه بالغا أو حرّا فحجّ مع تحقّق سائر الشرائط ، ثمّ تبيّن أنّه كان صغيرا أو عبدا ، فهل يجزي عن حجّة الإسلام أم لا ؟ الظاهر أنّه لا خلاف في عدم الإجزاء .
قال في العروة : « الظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام » « 1 » .
وكذا في التعليقات عليها « 2 » ، وذهب إليه في المستمسك « 3 » والمستند « 4 » وتحرير الوسيلة « 5 » وتفصيل الشريعة « 6 » وغيرها « 7 » .
ويمكن أن يستدلّ للحكم بعدم الإجزاء بأمور :
الأوّل : استدلّ في المستند بعدم الأمر بحجّ الاسلام ، واعتقاده خطأ لا يحدث ولا يوجد تكليفا ، فما أتى به من الحجّ حجّ ندبي غير حجّة الإسلام ، وإجزاء حجّ الصبيّ أو العبد عن حجّ الإسلام للبالغ والحرّ يحتاج إلى دليل خاصّ ، وهو مفقود في البين « 8 » .
هامش
( 1 و 2 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 418 ، مسألة 65 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 174 .
( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 173 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 359 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 258 .
( 7 ) تعاليق مبسوطة على العروة 8 : 153 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 12 : 5 ، مهذّب الأحكام 12 :
113 .
( 8 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 174 .