تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
يلزمون به تمرينا ، فلو أخلّوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ » « 1 » . وكذا في المهذّب « 2 » . وبتعبير أوضح : إحرام الصبيّ في الحجّ والعمرة المفردة ، يكون مقتضيا لوجوب طواف النساء ، ولكنّ عدم بلوغه مانع ، فإذا ارتفع المانع يؤثّر المقتضي أثره . قال في الجواهر : « إن لم يفعلوه - أي لم يفعل الصبيان طواف النساء - حرمن عليهم إذا بلغوا حتّى يفعلوه أو يستنيبوا فيه ؛ استصحابا » « 3 » . ولم نجد في هذا المبحث نصّا لأهل السنّة ، حيث إنّهم لا يعتقدون بوجوب طواف النّساء في الحجّ .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 355 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 14 : 28 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 261 .