يلزمون به تمرينا ، فلو أخلّوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ » « 1 » . وكذا في المهذّب « 2 » .
وبتعبير أوضح : إحرام الصبيّ في الحجّ والعمرة المفردة ، يكون مقتضيا لوجوب طواف النساء ، ولكنّ عدم بلوغه مانع ، فإذا ارتفع المانع يؤثّر المقتضي أثره .
قال في الجواهر : « إن لم يفعلوه - أي لم يفعل الصبيان طواف النساء - حرمن عليهم إذا بلغوا حتّى يفعلوه أو يستنيبوا فيه ؛ استصحابا » « 3 » .
ولم نجد في هذا المبحث نصّا لأهل السنّة ، حيث إنّهم لا يعتقدون بوجوب طواف النّساء في الحجّ .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 355 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 14 : 28 .
( 3 ) جواهر الكلام 19 : 261 .