بها ، وهو لازم للرّجال والنّساء والصّبيان والخناثى » « 1 » . وكذا في المختصر النافع « 2 » والقواعد « 3 » والمنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » ، واختاره بعض المتأخّرين « 6 » وتابعيهم « 7 » .
قال في المدارك : « وإنّما خصّه بالذكر مع أنّ غيره من الأفعال كذلك لدفع توهّم اختصاصه بمن يباشر النساء » « 8 » .
وفي الرياض : « كلّ محرم يلزمه طواف النّساء ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو خصّيا ، في حجّ كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها ، إلّا في العمرة المتمتّع بها » « 9 » . وبه قال أعلام العصر « 10 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « لا يختصّ طواف النّساء بالرّجال بل يعمّ النّساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز . . . بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب - على الأحوط « 11 » - أن يطوّفه به طواف النّساء حتّى يحلّ له النّساء » « 12 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 271 .
( 2 ) المختصر النافع : 167 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 429 .
( 4 ) منتهى المطلب 11 : 364 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 8 : 353 .
( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 355 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع 1 : 364 ، مستند الشيعة 13 : 20 .
( 8 ) مدارك الأحكام 8 : 199 - 200 .
( 9 ) رياض المسائل 7 : 107 .
( 10 ) كتاب الحجّ للمحقّق الداماد 3 : 589 ، صراط النجاة للتبريزي 4 : 10 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 5 :
378 ، مهذّب الأحكام 14 : 28 .
( 11 ) بل الأقوى بمقتضى إطلاق الروايات الواردة في ذلك ، بل ظهور بعضها في الطواف بالصبيّ غير المميّز الشامل لطواف النساء أيضا . ( م ج ف ) .
( 12 ) تحرير الوسيلة 1 : 416 ، مسألة 7 .