الإحرام » « 1 » .
وفي المدوّنة الكبرى : كلّ شيء وجب على الصبيّ من الدّم في الحجّ فذلك على والده ؛ لأنّ والده هو الّذي أحجّه « 2 » .
وكذا في مواهب الجليل « 3 » وأسهل المدارك « 4 » ، ولم نجد للمذاهب الأخرى في الكتب الّتي بأيدينا نصّا في مسألة الهدي ، ولعلّهم قالوا باندراجه في نفقة حجّ الصبيّ ، وقد تقدّم الكلام فيها ، فراجع « 5 » .
هامش
( 1 ) بلغة السالك 2 : 5 .
( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 424 - 425 .
( 3 ) مواهب الجليل 3 : 440 .
( 4 ) أسهل المدارك 1 : 316 .
( 5 ) راجع ذيل المبحث السادس من هذا الفصل .