هو بدل الذبح - على الوليّ يؤكّد كون الذبح عليه » « 1 » .
والحاصل : أنّه لا إشكال في أنّ الهدي في الحجّ على الوليّ ، وإن لم يوجد فعليه بدله ، ولا فرق في هذا بين المميّز وغيره ، فإذا حجّ الوليّ بالصبيّ المميّز أو أذن له فيه فعليه الهدي أو بدله ، وأمّا إذا حجّ بنفسه وبدون إذن الوليّ وقلنا بعدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ - كما هو الحقّ - فلا دليل على كون الهدي على الوليّ ، ولا تشمله الأدلّة المتقدّمة من النصوص وغيرها ، كما صرّح به بعض الأعلام « 2 » .
إيضاح
قال في الجواهر : « وأمّا ما عساه يظهر من صحيح معاوية « 3 » من اعتبار عدم وجدان الصبيّ الهدي في صوم الوليّ فلم نجد به قائلا ، بل ظاهر الأصحاب على خلافه ، فيجب حمله على إرادة معنى « عنهم » من قوله : « منهم » فيه ، واللّه العالم » « 4 » .
ثمن هدي الصبيّ عند أهل السنّة
صرّح بعض المالكيّة أنّ ثمن الهدي في حجّ الصبيّ على الوليّ ، جاء في بلغة السالك : « كلّ ما ترتّب على الصبيّ بالإحرام من هدي وفدية وجزاء صيد فعلى وليّه مطلقا ، خشي عليه الضيعة أم لا ؛ إذ لا ضرورة في إدخاله في
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 28 .
( 2 ) كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي 1 : 42 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 91 ، الباب 3 من أبواب الذبح ، ح 1 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 260 .