أي قدر عليه ، وقدّر بسبع ، والمشاهد في زماننا عدم إطاقتهم - إلى أن قال - :
يختلف ذلك باختلاف الجسم واختلاف الوقت صيفا وشتاء » « 1 » .
وأمّا المالكيّة فقالوا : إنّ الصبيّ لا يؤمر بالصيام ولا يقاس الصوم بالصلاة ، بل إذا بلغ امر به .
جاء في المدوّنة الكبرى : « وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام ؟ قال : إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام ، قال : ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة » « 2 » .
وفي تبيين المسالك : « ومشهور مذهبنا أنّ الصبيّ لا يؤمر بالصيام إذا أطاقه ؛ لأنّه مرّة في السنة » « 3 » .
وبه قال في بلغة السالك « 4 » والكواكب الدرّيّة « 5 » والذخيرة « 6 » .
هامش
( 1 ) حاشية ردّ المحتار 2 : 409 .
( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 209 .
( 3 ) تبيين المسالك 2 : 154 .
( 4 ) بلغة السالك 1 : 440 .
( 5 ) الكواكب الدرّيّة 1 : 189 .
( 6 ) الذخيرة 2 : 533 .