عليه ليعتاده » « 1 » .
وكذا في الإنصاف ، وزاد بأنّ اعتبار الضرب بالعشر أولى ؛ لأمره عليه أفضل - الصلاة والسلام - بالضرب على الصلاة عندها ، وذكر قولا آخر بأنّه « لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة » ، ثمّ قال : « وعلى كلا القولين : يجب ذلك على الوليّ ، صرّح به جماعة من الأصحاب » « 2 » .
وكذا في شرح الزركشي « 3 » ، وكشّاف القناع « 4 » .
وجاء في المغني : « إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام اخذ به » .
وفي الشرح : يعني أنّه يلزم الصيام ، يؤمر به ويضرب على تركه ؛ ليتمرّن عليه ويتعوّده كما يلزم الصلاة . . . وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيّام . . .
وقال إسحاق : إذا بلغ اثنتي عشر أحبّ أن يكلّف الصوم . . . واعتباره بالعشر أولى « 5 » .
ج - الحنفيّة
جاء في الدرّ المختار : « ويؤمر الصبيّ بالصوم إذا أطاقه ، ويضرب عليه ابن عشر كالصلاة في الأصحّ » .
وقال ابن عابدين في شرحه : « أي يأمره وليّه أو وصيّه » والظاهر منه الوجوب ، وكذا ينهى عن المنكرات ليألف الخير ويترك الشرّ . . . وإذا أطاقه ،
هامش
( 1 ) منتهى الإرادات 2 : 12 .
( 2 ) الإنصاف 3 : 254 .
( 3 ) شرح الزركشي 2 : 621 .
( 4 ) كشّاف القناع 2 : 355 .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 3 : 90 .