التي تقصر وتطول فيها الأيّام » « 1 » . وكذا في مصباح الهدى « 2 » .
فالأظهر هو القول الأخير كما اختاره السيّدان الفقيهان الخميني « 3 » والخوئي « 4 » قدّس سرّهما .
اشتراك الصبيّ والصبيّة في الحكم
الظاهر أنّه لا فرق بين الصبيّ والصبيّة في هذه المسألة ، فتمرّن الصبيّة كالصبيّ على الصوم قبل البلوغ ، ويشدّ عليها ، ويجوز مؤاخذتها على ذلك ، على اختلاف مراتب سنّها وطاقتها على الصيام ، كما صرّح به في الشرائع ، حيث قال : « ويمرّن الصبيّ والصبيّة على الصوم » « 5 » . وكذا في المبسوط « 6 » والقواعد « 7 » والمنتهى « 8 » وغيرها « 9 » .
ولكن في المدارك : « إنّ ما وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة مختصّ بصوم الصبيّ ، وقد قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبيّة قبل البلوغ والتشديد عليها للسبع ، ولا ريب في استحباب التمرين ، إلّا أنّ تعيين مبدأه يتوقّف على ورود النقل » « 10 » .
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 10 : 227 .
( 2 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 8 : 316 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 617 .
( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصوم : 21 : 502 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 198 .
( 6 ) المبسوط 1 : 266 .
( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 383 .
( 8 ) منتهى المطلب 9 : 202 .
( 9 ) جامع المقاصد 3 : 84 ، رياض المسائل 5 : 402 .
( 10 ) مدارك الأحكام 6 : 162 .