تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

النّيابة عن الصبيّ في الرمي

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لو لم يقدر الصبيّ على الرمي ينوب عنه الوليّ ، قال الشيخ في المبسوط : « ورمي الجمار إن ميّز رماها بنفسه ، وإن لم يميّز رمى عنه وليّه » « 1 » . وفي الشرائع : « كلّ ما يعجز عنه الصبيّ يتولّاه الوليّ ، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك » « 2 » . وفي التذكرة : « وأمّا الرمي ، فإن أمكن من وضع الحصى في كفّه ورميها في الجمرة من يده فعل ، وإن عجز الصبيّ عن ذلك أحضره الجمار ورمى الوليّ عنه ، ويستحبّ للوليّ أن يضع الحصى في كفّ الصبيّ وأخذها من يده » « 3 » . وكذا في القواعد « 4 » . وقال في المنتهى : « وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها - فجعل يده كالآلة - كان حسنا » « 5 » . وكذا في كشف اللّثام ، إلّا أنّه قال : « ولم أظفر له بسند » « 6 » . وفي تحرير الوسيلة : « ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكّن يرمي عنه » « 7 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 8 » وغيرها « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 247 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 30 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 402 . ( 5 ) منتهى المطلب 10 : 56 . ( 6 ) كشف اللّثام 5 : 80 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 . ( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 48 . ( 9 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 347 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 24 .