النّيابة عن الصبيّ في الرمي
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لو لم يقدر الصبيّ على الرمي ينوب عنه الوليّ ، قال الشيخ في المبسوط : « ورمي الجمار إن ميّز رماها بنفسه ، وإن لم يميّز رمى عنه وليّه » « 1 » .
وفي الشرائع : « كلّ ما يعجز عنه الصبيّ يتولّاه الوليّ ، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك » « 2 » .
وفي التذكرة : « وأمّا الرمي ، فإن أمكن من وضع الحصى في كفّه ورميها في الجمرة من يده فعل ، وإن عجز الصبيّ عن ذلك أحضره الجمار ورمى الوليّ عنه ، ويستحبّ للوليّ أن يضع الحصى في كفّ الصبيّ وأخذها من يده » « 3 » .
وكذا في القواعد « 4 » .
وقال في المنتهى : « وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها - فجعل يده كالآلة - كان حسنا » « 5 » . وكذا في كشف اللّثام ، إلّا أنّه قال : « ولم أظفر له بسند » « 6 » .
وفي تحرير الوسيلة : « ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكّن يرمي عنه » « 7 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 8 » وغيرها « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 247 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 30 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 402 .
( 5 ) منتهى المطلب 10 : 56 .
( 6 ) كشف اللّثام 5 : 80 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 .
( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 48 .
( 9 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 347 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 24 .