تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وفي تحرير الوسيلة : « يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء - كالنساء والأطفال والشيوخ - ومن له عذر » « 1 » . وكذا في المعتمد « 2 » . ويدلّ على الحكم المذكور أمور : الأوّل : الإجماع كما في المنتهى « 3 » ، وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » « 4 » ، إلّا أنّه لا يكون دليلا مستقلا . الثاني : إطلاق بعض النصوص ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار الطويلة الواردة في صفة حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قال : « . . . ثمّ أفاض وأمر النّاس بالدّعة حتّى إذا انتهى إلى المزدلفة ، وهي المشعر الحرام ، فصلّى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثمّ أقام حتّى صلّى فيها الفجر ، وعجّل ضعفاء بني هاشم باللّيل ، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة - جمرة العقبة - حتّى تطلع الشمس » « 5 » ، الحديث ، وغيرها « 6 » . الثالث : خصوص ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله للنّساء والصّبيان أن يفيضوا بليل [ بالليل ] ويرموا [ أن يرموا ] الجمار بليل [ بالليل ] » « 7 » ، الحديث . والدلالة واضحة .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 405 ، مسألة 1 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح المناسك ، 29 : 210 . ( 3 ) منتهى المطلب 11 : 92 . ( 4 ) جامع المدارك ، 7 : 427 . ( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 153 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 4 . ( 6 ) نفس المصدر : 10 ، 50 - 51 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2 و 4 و 6 - 7 . ( 7 ) الكافي 4 : 474 ، ح 5 ، تهذيب الأحكام 5 : 194 ح 646 ، وسائل الشيعة 10 : 50 ، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 .