المبحث الثاني عشر حكم بقيّة مناسك حجّ الصبيّ
أمّا السعي فهو كالطواف ، إن تمكن منه الصبيّ يفعله ، وإلّا ينوب عنه الوليّ .
ويحضره الوليّ في الموقفين - عرفات والمشعر - وإن تمكّن من القصد نوى بنفسه الوقوف ، وإلّا ينوي عنه الوليّ ، وحكم الحلق كالطواف ، وأمّا الرمي والهدي فسوف نذكرهما قريبا .
قال الشيخ في المبسوط : « وكلّما أمكن الصبيّ أن يفعله من أفعال الحجّ فعليه ، وما لم يمكنه فعلى وليّه أن ينوب عنه » « 1 » .
وفي التذكرة : « وعلى وليّه أن يحضره الوقوف بالموقفين ومنى . . . وأمّا الطواف والسعي فعلى وليّه أن يحمله ويطوف به ويسعى . . . ويصلّي الوليّ عنه » « 2 » . وكذا في الدروس « 3 » ، واختاره جماعة من المتأخّرين « 4 » وتابعيهم « 5 »
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 30 - 31 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 307 .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 126 ، مدارك الأحكام 7 : 24 .
( 5 ) كشف اللثام 5 : 73 ، الحدائق الناضرة 14 : 64 ، جواهر الكلام 18 : 44 ( ط ج ) ، مستند الشيعة 11 : 16 .