في طواف الفريضة .
قال الشيخ في المبسوط : « ومن شرط صحّة الطواف الطهارة ، فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزه ، وعليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة » « 1 » .
وفي المنتهى : « الطهارة شرط في الطواف الواجب ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، فلا يصحّ الطواف إلّا مع الطهور من الحدث » « 2 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 3 » .
الشرط الثاني : الختان الذي هو شرط في الرجل ، جاء في النهاية :
« ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون » « 4 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الحلبي : أنّ إجماع آل محمّد ( صلوات اللّه عليهم ) عليه » « 5 » .
وللبحث فيها عقدنا هذا المبحث ، وفيه مطلبان :
الأوّل - حكم طهارة الصبيّ في الطواف
وفيه مقامان :
الأوّل : الصبيّ المميّز
الظاهر أنّ الصبيّ المميّز الذي يقدر على فعل الطهارة والطواف بنفسه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 357 .
( 2 ) منتهى المطلب 10 : 313 .
( 3 ) جواهر الكلام 19 : 269 .
( 4 ) النهاية : 240 .
( 5 ) جواهر الكلام 19 : 274 .