تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
في طواف الفريضة . قال الشيخ في المبسوط : « ومن شرط صحّة الطواف الطهارة ، فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزه ، وعليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة » « 1 » . وفي المنتهى : « الطهارة شرط في الطواف الواجب ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، فلا يصحّ الطواف إلّا مع الطهور من الحدث » « 2 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 3 » . الشرط الثاني : الختان الذي هو شرط في الرجل ، جاء في النهاية : « ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون » « 4 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الحلبي : أنّ إجماع آل محمّد ( صلوات اللّه عليهم ) عليه » « 5 » . وللبحث فيها عقدنا هذا المبحث ، وفيه مطلبان :

الأوّل - حكم طهارة الصبيّ في الطواف

وفيه مقامان :

الأوّل : الصبيّ المميّز

الظاهر أنّ الصبيّ المميّز الذي يقدر على فعل الطهارة والطواف بنفسه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 357 . ( 2 ) منتهى المطلب 10 : 313 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 269 . ( 4 ) النهاية : 240 . ( 5 ) جواهر الكلام 19 : 274 .