وعلّله في المهذّب بقوله : « للأصل ، والإطلاق ، والاتّفاق » « 1 » . وكذا في المستمسك « 2 » .
رأي أهل السنّة في كيفيّة أفعال حجّ الصبيّ
جاء في المجموع : « متى صار الصبيّ محرما بإحرامه أو إحرام وليّه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه ، وفعل عنه وليّه ما لا يقدر عليه الصبيّ . . . يغسله الوليّ عند إرادة الإحرام ، ويجرّده عن المخيط ، ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تأتّى منه المشي ، ويطيّبه وينظّفه ، ويفعل ما يفعل الرجل ، ثمّ يحرم أو يحرم عنه . . . فإن قدر الصبيّ على الطواف بنفسه علّمه فطاف ، وإلّا طاف به . . . . والسعي كالطواف ، فإن كان غير مميّز صلّى الوليّ عنه ركعتي الطواف بلا خلاف . . .
وإن كان مميّزا أمره بهما فصلّاها الصبيّ بنفسه ، هذا هو المذهب . . .
ويشترط إحضار الصبيّ عرفات بلا خلاف ، سواء المميّز وغيره ، ولا يكفي حضور عنه ، وكذا يحضر مزدلفة ، والمشعر الحرام ، ومنى ، وسائر المواقف ؛ لأنّ كلّ ذلك يمكن فعله من الصبيّ » « 3 » .
وقريب من هذا في مغنى المحتاج « 4 » والمبسوط « 5 » والمدوّنة الكبرى « 6 » وعقد الجواهر الثمينة « 7 » .
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 12 : 29 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 23 .
( 3 ) المجموع شرح المهذّب 7 : 23 .
( 4 ) مغني المحتاج 1 : 461 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 4 : 130 .
( 6 ) المدوّنة الكبرى 1 : 367 - 368 .
( 7 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 379 .