وفي النهاية : « ويفعل بهم [ أي بالصبيان ] ما يجب على المحرم فعله » « 1 » . وكذا في المعتبر « 2 » .
وقال العلّامة في التحرير : « إذا عقد الصبيّ الإحرام تولّى بنفسه ما يتمكّن منه ، وما يعجز عنه ينوبه الوليّ . . . والرمي إذا لم يقدر عليه رمى عنه الوليّ ، ويستحبّ وضع الحصى في يده ثمّ أخذها والرمي عنه .
والطواف إذا لم يتمكّن من المشي حمله أو غيره وطاف به ، وينوي الطواف عن الصبيّ » « 3 » . وكذا في القواعد « 4 » والتذكرة « 5 » . وبه قال الشهيدان « 6 » وجماعة من المتأخّرين « 7 » وتابعيهم « 8 » وأعلام العصر « 9 » .
جاء في العروة : « والمراد بالإحرام به جعله محرما ، لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول : « اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبيّ » ، إلخ ، ويأمره بالتلبية ، بمعنى أن يلقّنه إيّاها ، وإن لم يكن قابلا يلبّي عنه ، ويجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويأمره بكلّ من أفعال الحجّ يتمكّن منه ، وينوب عنه في
هامش
( 1 ) النهاية : 216 .
( 2 ) المعتبر 2 : 804 .
( 3 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 542 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 402 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 29 - 31 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 307 ، مسالك الأفهام 2 : 126 .
( 7 ) ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 558 ، مدارك الأحكام 7 : 24 ، كشف اللثام 5 : 73 - 74 ، الحدائق الناضرة 14 : 63 - 64 ، مجمع الفائدة والبرهان 6 : 233 .
( 8 ) جواهر الكلام 18 : 45 و 18 : 255 ، مستند الشيعة 11 : 17 .
( 9 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 21 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 23 ، مهذّب الأحكام 12 : 28 .