كلّ ما لا يتمكّن ، ويطوف به . . . ويأمره بالرمي ، وإن لم يقدر يرمي عنه » « 1 » .
وقريب من هذا في تحرير الوسيلة « 2 » وشرحها « 3 » .
ويمكن أن نلخّص كيفيّة إحرام الصبيّ وما على الوليّ من الوظائف ضمن أمور ، وهي :
1 - أن ينوي الوليّ الإحرام بالطفل .
2 - يقول - عند الإحرام - : اللّهمّ إنّي قد أحرمت بهذا ، إلى آخر النيّة .
والظاهر أنّ الوجه فيه استحباب التلفّظ بالنيّة في خصوص الحجّ ، إلّا أنّ مورد النصّ فيما إذا أراد الحجّ نفسه ، لا أنّ يحجّ بالغير كما في المقام ، وإلغاء الخصوصيّة مشكل .
3 - أن يأمره بالتلبية ، بمعنى أن يلقّنه إيّاه ، وإن لم يكن قابلا يلبّي عنه .
4 - ونظيرها الطواف والسعي والرمي والذبح ، فإن أحسن فهو ، وإلّا يأتي عنه الوليّ .
5 - ويقف به في عرفات والمشعر .
6 - ويجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه .
ويدلّ على هذه الأمور نصوص صحيحة :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يطاف بهم ويرمى عنهم » « 4 » ، الحديث .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 347 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 46 .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 207 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 3 .