بالثياب كلّها ، ويغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمحلّ ، غير أنّه لا يمسّ الطيب » « 1 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقرّبه طيبا » « 2 » ، وغيرهما « 3 » . فإطلاقها يشمل الصبيّ ؛ لأنّه محرم حقيقة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 696 ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت ، ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر 9 : 170 ، الباب 83 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر 2 : 696 - 697 ، الباب 13 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 و 5 .