تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وبه قال العلّامة في بعض كتبه « 1 » ، واختاره المتأخّرون « 2 » وفقهاء العصر « 3 » . جاء في العروة : « ولا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو المولّى عليه ، سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل » « 4 » . وقد تقدّم في البحث عن شرائط الأولياء في النكاح قول الفقهاء في ذلك وأدلّة الحكم ، وهكذا آراء أهل السنّة في المسألة ، فراجع « 5 » . وإطلاق بعض النصوص الصحيحة التي تدلّ على الحكم يشمل الصبيّ قطعا : منها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل » « 6 » . ومنها : صحيحة أخرى له عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّا » « 7 » . ومنها : موثّقة معاوية بن عمّار ، قال : « المحرم لا يتزوّج ولا يزوّج ، فإن فعل فنكاحه باطل » « 8 » ، وغيرها « 9 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 12 : 198 وقواعد الأحكام 3 : 13 . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 310 ، الحدائق الناضرة 15 : 339 ، مستند الشيعة 11 : 365 ، جواهر الكلام 18 : 298 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 484 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المباني في شرح العروة الوثقى 33 : 255 ، مهذّب الأحكام 24 : 282 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 3 : 438 وما بعده . ( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 633 . ( 5 ) موسوعة أحكام الأطفال وأدلّتها 1 : 661 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 89 - 90 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 و 6 . ( 7 ) نفس المصدر والباب ، ح 6 . ( 8 ، 9 ) نفس المصدر والباب ، ح 9 و 4 و 10 .