قال في المبسوط : « وأمّا محظورات الإحرام فكلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبيّ . . . وأمّا الوطء فيما دون الفرج ، واللباس ، والطيب ، واللمس بشهوة ، وحلق الشعر ، وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار ، فالظاهر أنّه يتعلّق به الكفّارة على وليّه ، وإن قلنا : لا يتعلّق به شيء . . . كان قويّا » « 1 » .
وفي السرائر : « فالظاهر أنّه لا يتعلّق به شيء » « 2 » . وفي المعتبر : وهو الأولى « 3 » .
وفي المختلف : « والأقرب أنّه لا كفّارة عليه في غير الصيد » « 4 » . وكذا في التحرير « 5 » ، واحتمله في المسالك « 6 » ، واختاره في المدارك « 7 » ومجمع الفائدة « 8 » ، وبه قال بعض أعلام العصر « 9 » .
الأدلّة على عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد
يمكن أن يستدلّ لعدم وجوب الكفّارة في مفروض الكلام بوجوه :
الأوّل : دعوى انصراف أدلّة الكفّارات عن الصبيّ ، وذلك لأنّ الكفّارات
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 .
( 2 ) السرائر 1 : 636 .
( 3 ) المعتبر 2 : 748 .
( 4 ) مختلف الشيعة 4 : 346 .
( 5 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 543 .
( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 127 .
( 7 ) مدارك الأحكام 7 : 286 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 64 .
( 9 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 30 ، كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي 1 : 43 .