تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

عدم اشتراط إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ

القول الثالث : ما ذهب إليه بعض المتأخّرين وكثير من أعلامنا المعاصرين ، من أنّه لا يشترط في صحّة حجّ الصبيّ المميّز إذن وليّه ، بل يصحّ ولو مع عدم الإذن ، وهو الأقوى . قال المحقّق الأردبيلي : « وقيل بالعدم مطلقا [ أي عدم توقّف حجّ الصبيّ على إذن الأب ] وهو مقتضى الأصل وعموم بعض ما يدلّ على جواز الأمور لهم » « 1 » . وبه قال في كشف اللّثام « 2 » والمستند « 3 » وجامع المدارك « 4 » . وفي العروة : « فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته » « 5 » . واختاره كثير من الأعلام الذين علّقوا عليها « 6 » . وكذا في تحرير الوسيلة « 7 » وتفصيل الشريعة « 8 » . وبه قال السادة العظام : الحكيم « 9 » والخوئي « 10 » والشاهرودي « 11 » والسبزواري « 12 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 67 - 68 . ( 2 ) كشف اللثام 5 : 77 . ( 3 ) مستند الشيعة 11 : 18 . ( 4 ) جامع المدارك 2 : 258 . ( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 346 . ( 6 ) نفس المصدر . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 . ( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 42 . ( 9 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 17 . ( 10 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 19 . ( 11 ) كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي 1 : 33 . ( 12 ) مهذّب الأحكام 12 : 23 و 24 .