عدم اشتراط إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ
القول الثالث : ما ذهب إليه بعض المتأخّرين وكثير من أعلامنا المعاصرين ، من أنّه لا يشترط في صحّة حجّ الصبيّ المميّز إذن وليّه ، بل يصحّ ولو مع عدم الإذن ، وهو الأقوى .
قال المحقّق الأردبيلي : « وقيل بالعدم مطلقا [ أي عدم توقّف حجّ الصبيّ على إذن الأب ] وهو مقتضى الأصل وعموم بعض ما يدلّ على جواز الأمور لهم » « 1 » .
وبه قال في كشف اللّثام « 2 » والمستند « 3 » وجامع المدارك « 4 » .
وفي العروة : « فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته » « 5 » . واختاره كثير من الأعلام الذين علّقوا عليها « 6 » . وكذا في تحرير الوسيلة « 7 » وتفصيل الشريعة « 8 » .
وبه قال السادة العظام : الحكيم « 9 » والخوئي « 10 » والشاهرودي « 11 » والسبزواري « 12 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 67 - 68 .
( 2 ) كشف اللثام 5 : 77 .
( 3 ) مستند الشيعة 11 : 18 .
( 4 ) جامع المدارك 2 : 258 .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 346 .
( 6 ) نفس المصدر .
( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 .
( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 42 .
( 9 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 17 .
( 10 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 19 .
( 11 ) كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي 1 : 33 .
( 12 ) مهذّب الأحكام 12 : 23 و 24 .